أحد هذين نجس، وقال الآخر هذا معينا نجس - ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا (2).
____________________
الذي لا تقبل فيه شهادة الشاهدين.
(1) مع اتحاد الواقعة، كما إذا كانا حاضرين في مكان - مثلا - ووقعت قطرة بول في إناء مردد عندهما بين إناءين. أما مع تعدد الواقعة، كما إذا كان أحد الشاهدين في مكان وعلم بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد ثم حضر الآخر في ذلك المكان، واعتقد وقوع قطرة من البول في أحدهما المردد أيضا، فالظاهر عدم قبول الشهادتين، لعدم تصادقهما كما عرفت.
وكذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد، وعلم الآخر بنجاسة إناء عمرو، واشتبه كل من الإناءين بالآخر في نظر كل منهما، فشهادة كل منهما بأن أحد الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما.
(2) كأن وجه الأول: أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر على غير المعين، فيجب الاحتياط. ووجه الثاني: أن الطرف الآخر لم يقم ما يوجب تنجزه، لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه، والشهادة بالمردد واحدة، لا بينة. ووجه الثالث: عدم قيام الحجة لا على المعين ولا على المردد، وما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضي الاقتصار على غير المعين غير ظاهر. لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة، والمتعين التفصيل بين أن تكون الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة - بأن يكون الشاهدان في مكان واحد مثلا، فتقع قطرة من الدم في أحد الإناءين، ويكون أحد الشاهدين
(1) مع اتحاد الواقعة، كما إذا كانا حاضرين في مكان - مثلا - ووقعت قطرة بول في إناء مردد عندهما بين إناءين. أما مع تعدد الواقعة، كما إذا كان أحد الشاهدين في مكان وعلم بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد ثم حضر الآخر في ذلك المكان، واعتقد وقوع قطرة من البول في أحدهما المردد أيضا، فالظاهر عدم قبول الشهادتين، لعدم تصادقهما كما عرفت.
وكذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد، وعلم الآخر بنجاسة إناء عمرو، واشتبه كل من الإناءين بالآخر في نظر كل منهما، فشهادة كل منهما بأن أحد الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما.
(2) كأن وجه الأول: أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر على غير المعين، فيجب الاحتياط. ووجه الثاني: أن الطرف الآخر لم يقم ما يوجب تنجزه، لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه، والشهادة بالمردد واحدة، لا بينة. ووجه الثالث: عدم قيام الحجة لا على المعين ولا على المردد، وما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضي الاقتصار على غير المعين غير ظاهر. لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة، والمتعين التفصيل بين أن تكون الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة - بأن يكون الشاهدان في مكان واحد مثلا، فتقع قطرة من الدم في أحد الإناءين، ويكون أحد الشاهدين