____________________
وكيف كان ففي فرض المسألة، كما يجب على الناقل أو المفتي خطأ إخبار الجاهل، كذلك يجب على غيره من المكلفين، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الاعلام. نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي خطأ، لاستناد عمل العامي إلى فعلهما. لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب، أو الحرام، ولا يطرد في غيرهما. مع أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت عمدا، والمفروض خلافه، وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند إليه العمل.
وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه (* 1)، فهو وإن دل على وجوب الاعلام فطرة وعقلا على خصوص المفتي تخفيفا للوزر، لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمدا، فلا يشمل ما نحن فيه. وسيأتي في بعض مباحث النجاسات (* 2) التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر.
(1) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع، ولو لم يكن المصلي قاصدا للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح على تقدير الخطأ، حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات. نعم لا بد
وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه (* 1)، فهو وإن دل على وجوب الاعلام فطرة وعقلا على خصوص المفتي تخفيفا للوزر، لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمدا، فلا يشمل ما نحن فيه. وسيأتي في بعض مباحث النجاسات (* 2) التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر.
(1) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع، ولو لم يكن المصلي قاصدا للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح على تقدير الخطأ، حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات. نعم لا بد