____________________
غيره. وفي رواية وهب بن وهب عن علي (ع): " إنه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة " (* 1). نعم في رواية تحف العقول: (* 2) المنع من جميع التقلبات في النجس. ولعل المراد الانتفاع المحرم، أو ما يدل على عدم المبالاة في الدين كما عن الشيخ الأكبر (ره). والأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر لها. وإن حكي عن فخر الدين والمقداد دعوى الاجماع على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. لكنه غير ظاهر، بل ظاهر كلمات جماعة خلافه. والاستدلال له ببعض الآيات الكريمة والروايات الشريفة أشكل، لقصور الدلالة أو السند. فراجع كلمات شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه. جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين.
(1) لأصالة الطهارة.
(2) تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه (تارة): يكون من جهة الشبهة الحكمية، كأن لا يعلم أن الأرنب محرم لأكل أو محلل الأكل (وأخرى): من جهة الشبهة الموضوعية، كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما (تارة): يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه. (وأخرى): لا يعلم ذلك. فهنا مسائل:
الأولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه، كالأرنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمه، مع العلم بقبوله للتذكية، فنقول: مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله. وهو
(1) لأصالة الطهارة.
(2) تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه (تارة): يكون من جهة الشبهة الحكمية، كأن لا يعلم أن الأرنب محرم لأكل أو محلل الأكل (وأخرى): من جهة الشبهة الموضوعية، كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما (تارة): يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه. (وأخرى): لا يعلم ذلك. فهنا مسائل:
الأولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه، كالأرنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمه، مع العلم بقبوله للتذكية، فنقول: مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله. وهو