وأما إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا - فإن لم يلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة.
____________________
الطهارة من الحدث، لا ما يعم الطهارة من الخبث، وإلا كان مقتضاه الإعادة، بل ويتوقف على عموم للجاهل بالحكم، وإلا فلا مجال له في المقام مضافا إلى أن حكومته إنما هي بالإضافة إلى أدلة تشريع الجزئية والشرطية لا بالإضافة إلى ما دل على وجوب الإعادة في المقام كصحيح ابن سنان المتقدم ونحوه، لوحدة اللسان فيهما بل تكون نسبة مثل الصحيح إليه نسبة العام إلى الخاص، فيختص به.
اللهم إلا أن يقال: حديث: " لا تعاد.. " لما لم يشمل العالم بالحكم يكون بينه وبين الصحيح عموم من وجه، لعموم الحديث لغير الطهارة من الخبث وعموم الصحيح للعالم بالحكم. لكن عليه يكون المرجع في الجاهل بالحكم اطلاقات الشرطية المقتضية للإعادة. مع أن خروج العالم عن حديث:
" لا تعاد.. " لا يوجب انقلاب النسبة، إذ المدار في تعيينها على ما هو ظاهر الكلامين مع قطع النظر عن دليل آخر، كما حقق في محله.
إلا أن يقال: خروج العالم بالحكم عن حديث: " لا تعاد.. " ليس لدليل آخر، وإنما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع): " لا تعاد.. " يراد منه نفي الإعادة في مقابل حدوث الداعي إليها، وهذا لا يصدق في حق العالم، لتحقق الداعي إلى الإعادة فيه من أول الأمر. لكن هذا جار بعينه في الصحيح، فيكون غير شامل للعالم، ويكون أخص من الحديث.
ثم إنه لا فرق ذكرنا كله بين صورتي الجهل عن قصور أو تقصير.
اللهم إلا أن يقال: حديث: " لا تعاد.. " لما لم يشمل العالم بالحكم يكون بينه وبين الصحيح عموم من وجه، لعموم الحديث لغير الطهارة من الخبث وعموم الصحيح للعالم بالحكم. لكن عليه يكون المرجع في الجاهل بالحكم اطلاقات الشرطية المقتضية للإعادة. مع أن خروج العالم عن حديث:
" لا تعاد.. " لا يوجب انقلاب النسبة، إذ المدار في تعيينها على ما هو ظاهر الكلامين مع قطع النظر عن دليل آخر، كما حقق في محله.
إلا أن يقال: خروج العالم بالحكم عن حديث: " لا تعاد.. " ليس لدليل آخر، وإنما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع): " لا تعاد.. " يراد منه نفي الإعادة في مقابل حدوث الداعي إليها، وهذا لا يصدق في حق العالم، لتحقق الداعي إلى الإعادة فيه من أول الأمر. لكن هذا جار بعينه في الصحيح، فيكون غير شامل للعالم، ويكون أخص من الحديث.
ثم إنه لا فرق ذكرنا كله بين صورتي الجهل عن قصور أو تقصير.