فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة (4)، مخيرة بين ساعاته (5)، وإن كان الأولى غسله آخر النهار (6)،
____________________
الحكمة - لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة - كما حكي - كأنه في غير محله.
(1) كما هو ظاهر الفتوى، للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله: " لها مولود " أنها أمه، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق - كما حكاه في الجواهر عن جماعة - غير ظاهر.
(2) كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى، وعن الذكرى والمسالك التصريح به.
(3) كما عن الشيخ والأكثر، بل نسب إلى فهم الأصحاب، للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.
(4) لظاهر النص المتقدم.
(5) كما عن غير واحد. للاطلاق.
(6) كما صرح به جماعة، منهم المحقق في الشرائع، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للاطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد: " الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة، لأن الأمر بالغسل للوجوب، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ". وفيه:
منع كونه للوجوب، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر، بإجارة أو عارية أو غيرهما، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية، كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.
(1) كما هو ظاهر الفتوى، للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله: " لها مولود " أنها أمه، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق - كما حكاه في الجواهر عن جماعة - غير ظاهر.
(2) كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى، وعن الذكرى والمسالك التصريح به.
(3) كما عن الشيخ والأكثر، بل نسب إلى فهم الأصحاب، للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.
(4) لظاهر النص المتقدم.
(5) كما عن غير واحد. للاطلاق.
(6) كما صرح به جماعة، منهم المحقق في الشرائع، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للاطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد: " الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة، لأن الأمر بالغسل للوجوب، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ". وفيه:
منع كونه للوجوب، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر، بإجارة أو عارية أو غيرهما، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية، كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.