____________________
(1) كما عن الدروس، والموجز، وشرحه، وغيرها، بل قيل: إن علي بناء الفقهاء. لا لعموم العفو عما دون الدرهم، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتحقيق عدم جوازه. بل إما لأصالة عدم كون الدم من غير المعفو عنه - دم حيض أو نفاس أو غيرهما - بناء على صحة جريان الأصل في العدم الأزلي، كما تقدم في المياه، فإذا ثبت أنه ليس بحيض مثلا ثبت العفو عنه، لأن موضوعه الدم الذي ليس بحيض، فيثبت الموضوع - وهو الدم - بالوجدان ووصفه بالأصل، وقد عرفت أن الجمع بين الخاص والعام يقتضي - عرفا - كون موضوع حكم العام عنوان العام الذي ليس بخاص وإما لأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك المانعية (ودعوى):
أن المرجع في مشكوك الحيضية أو النفاسية - مثلا - عموم مانعية الدم الحاكم على أصالة البراءة، أو الواردة عليها (مندفعة): بأن عموم المنع مخصص بعموم العفو عما دون الدرهم، مما لم يكن حيضا أو نفاسا - مثلا - فإن بني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كان المرجع عموم العفو لأنه أخص من عموم المنع عن الدم، وإن لم يبن على ذلك، لا يجوز الرجوع إلى كل واحد منها، بل يرجع إلى الأصل المقتضي للبراءة.
ثم إنه يختص الدم المشكوك كونه من نجس العين، أو من محرم الأكل بأصل موضوعي غير ما ذكر، وهو أصالة الطهارة أو الحل في حيوانه فيثبت أنه دم حيوان طاهر أو محال الأكل. لكنه يختص ذلك بما إذا لم يكن الحيوان مرددا بين فردين أحدهما معلوم النجاسة أو الحرمة، والثاني معلوم الطهارة أو الحل، وإلا امتنع جريان الأصل، لما ذكرنا غير مرة
أن المرجع في مشكوك الحيضية أو النفاسية - مثلا - عموم مانعية الدم الحاكم على أصالة البراءة، أو الواردة عليها (مندفعة): بأن عموم المنع مخصص بعموم العفو عما دون الدرهم، مما لم يكن حيضا أو نفاسا - مثلا - فإن بني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كان المرجع عموم العفو لأنه أخص من عموم المنع عن الدم، وإن لم يبن على ذلك، لا يجوز الرجوع إلى كل واحد منها، بل يرجع إلى الأصل المقتضي للبراءة.
ثم إنه يختص الدم المشكوك كونه من نجس العين، أو من محرم الأكل بأصل موضوعي غير ما ذكر، وهو أصالة الطهارة أو الحل في حيوانه فيثبت أنه دم حيوان طاهر أو محال الأكل. لكنه يختص ذلك بما إذا لم يكن الحيوان مرددا بين فردين أحدهما معلوم النجاسة أو الحرمة، والثاني معلوم الطهارة أو الحل، وإلا امتنع جريان الأصل، لما ذكرنا غير مرة