(مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين
____________________
الأعرج. وفي كتاب علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: " سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم. هل يصلح أكله؟ فقال (ع): إذا طبخ فكل فلا بأس " (* 1). فالرواية الدالة على هذا القول ليست ضعيفة.
نعم يمكن المناقشة في دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره في كون السؤال عن الدم النجس، وأنه ينجس ما في القدر إذا كان يغلي، بل من الجائر أن يكون السؤال من حيث حرمة أكل الدم الطاهر، ومثلها رواية ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة في رواية زكريا بن آدم، لأن قرينة السياق فيها تأبى ذلك. كما أن الظاهر أنها هي المعتمد للشيخ والقاضي، لا الصحيح، بقرينة تقييد الحكم بالدم القليل المفهوم من قول السائل:
" قطرة فيه الدم " الذي لا يصدق على الأوقية.
وكيف كان فالروايات المذكورة - لو صح سندها وتمت دلالتها - لا مجال للعمل بها، لأن مضمونها من المستنكرات الواضحة عند المتشرعة وهذا هو العمدة في سقوطها عن الحجية، لا إعراض المتأخرين عنها، لأن عمل القدماء أولى بالعناية من إعراض المتأخرين، ولا سيما مع بيان وجه الاعراض من ضعف السند، وظهور الخطأ فيه، كما عرفت.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من نجاسة البول. وكذا الكلام في المسألة الآتية. ولو قلنا بعدم نجاسة الدم في الداخل فلا إشكال.
نعم يمكن المناقشة في دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره في كون السؤال عن الدم النجس، وأنه ينجس ما في القدر إذا كان يغلي، بل من الجائر أن يكون السؤال من حيث حرمة أكل الدم الطاهر، ومثلها رواية ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة في رواية زكريا بن آدم، لأن قرينة السياق فيها تأبى ذلك. كما أن الظاهر أنها هي المعتمد للشيخ والقاضي، لا الصحيح، بقرينة تقييد الحكم بالدم القليل المفهوم من قول السائل:
" قطرة فيه الدم " الذي لا يصدق على الأوقية.
وكيف كان فالروايات المذكورة - لو صح سندها وتمت دلالتها - لا مجال للعمل بها، لأن مضمونها من المستنكرات الواضحة عند المتشرعة وهذا هو العمدة في سقوطها عن الحجية، لا إعراض المتأخرين عنها، لأن عمل القدماء أولى بالعناية من إعراض المتأخرين، ولا سيما مع بيان وجه الاعراض من ضعف السند، وظهور الخطأ فيه، كما عرفت.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من نجاسة البول. وكذا الكلام في المسألة الآتية. ولو قلنا بعدم نجاسة الدم في الداخل فلا إشكال.