____________________
معتبرة. مع أنه ظاهر في وروده مورد التنزيل الموجب لثبوت الأحكام والثاني لم يكن بناؤهم على التعدي من مورده إلى موضع القطنة، فيكف يتعدى عن مورده إلى المقام؟. فتأمل. وأضعف من ذلك الاستدلال عليه في الذكرى: بأن أصل النفاس حيض، والاستحاضة مشتقة منه، وبتساويهما في ايجاب الغسل، وهو يشعر بالتغليظ. فالعمدة فيه ظاهر الاجماع المحكي عن جماعة.
(1) كما ذكره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية، لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع، وقد عرفت في مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين في محل واحد، ولا دليل على امتناعه.
مضافا إلى كونه مما لا يؤكل لحمه، فيدخل تحت ما دل على مانعية ما لا يؤكل لحمه، ولو لم يكن نجسا ولا دما. هذا وعن الحلي: أنه أنكر هذا الاستثناء كل الانكار، وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية (رض). وكأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير. فراجع.
(2) لما تقدم في نجس العين.
(3) لما تقدم أيضا في نجس العين.
(4) لاستثناء الانسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتي في محله إن شاء الله.
(1) كما ذكره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية، لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع، وقد عرفت في مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين في محل واحد، ولا دليل على امتناعه.
مضافا إلى كونه مما لا يؤكل لحمه، فيدخل تحت ما دل على مانعية ما لا يؤكل لحمه، ولو لم يكن نجسا ولا دما. هذا وعن الحلي: أنه أنكر هذا الاستثناء كل الانكار، وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية (رض). وكأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير. فراجع.
(2) لما تقدم في نجس العين.
(3) لما تقدم أيضا في نجس العين.
(4) لاستثناء الانسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتي في محله إن شاء الله.