____________________
لا من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير. نعم يتم ذلك بناء على أن الباعث على العمل الاحتمال لتباين نحوي الامتثال، إذ في أحدهما يكون الباعث الأمر، وفي الآخر الاحتمال، فالشك في اعتبار الامتثال التفصيلي يكون من التردد بين التعيين والتخيير.
وأما الثاني: فلأنه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء والمشقة ما لا يكون بالاحتياط - مع أنه لو سلم، فكونه عبثا بأمر المولى ممنوع، إذ الاتيان بالفعل المتكرر - بعد ما كان عن محض الأمر - موجب لكونه أبلغ في الإطاعة، وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون التكرار. غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة، وهو مما لا يقدح في حصولها، كيف وهو متأخر عنها رتبة؟.
(1) لا ريب في أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذ ولزم الاكتفاء به، وإلا امتنع الاكتفاء به. إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير، فيفتي له بجواز الاحتياط، فيكتفي به أيضا. وكون المسألة وفاقية أو خلافية لا يصلح علة للاكتفاء به وعدمه. بل الاكتفاء به دائر مدار إدراك عقله لذلك، كما عرفت. مع أن كون المسألة خلافية لا يختص بجواز الاحتياط، فإن مسألة جواز التقليد أيضا خلافية، إذ المحكي عن علماء حلب وغيرهم وجوب الاجتهاد عينا، فاختصاص الاحتياط بذلك غير ظاهر. وسيأتي أنه لا بد للعامي من أن يكون مجتهدا في جواز التقليد.
وأما الثاني: فلأنه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء والمشقة ما لا يكون بالاحتياط - مع أنه لو سلم، فكونه عبثا بأمر المولى ممنوع، إذ الاتيان بالفعل المتكرر - بعد ما كان عن محض الأمر - موجب لكونه أبلغ في الإطاعة، وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون التكرار. غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة، وهو مما لا يقدح في حصولها، كيف وهو متأخر عنها رتبة؟.
(1) لا ريب في أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل إنما هو لكونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهدا في مسألة جواز الاحتياط حينئذ ولزم الاكتفاء به، وإلا امتنع الاكتفاء به. إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير، فيفتي له بجواز الاحتياط، فيكتفي به أيضا. وكون المسألة وفاقية أو خلافية لا يصلح علة للاكتفاء به وعدمه. بل الاكتفاء به دائر مدار إدراك عقله لذلك، كما عرفت. مع أن كون المسألة خلافية لا يختص بجواز الاحتياط، فإن مسألة جواز التقليد أيضا خلافية، إذ المحكي عن علماء حلب وغيرهم وجوب الاجتهاد عينا، فاختصاص الاحتياط بذلك غير ظاهر. وسيأتي أنه لا بد للعامي من أن يكون مجتهدا في جواز التقليد.