____________________
من أن الغسلة الثانية لإزالة الأثر (* 1)، وغير ذلك. فلاحظ.
(1) لعدم الفرق بين الحالين فيما ذكرنا. وعن ابن أبي عقيل مطهرية المضاف حينئذ. ودليله غير ظاهر، كما تقدم في رفع الحدث.
(2) إجماعا محكيا عن كتب الفاضلين والشهيدين، وغيرها، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه. وقد تدل عليه الأخبار الواردة في نجاسة الزيت والسمن والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة (* 2)، لأنها وإن لم تكن من المضاف، إلا أنها مثله في الميعان، الموجب لسراية النجاسة حسب الارتكاز العرفي، فالتعدي عنها إلى المضاف نظير التعدي منها إلى المايعات التي ليست من المضاف. بل قد عرفت أنه يظهر من رواية عمر بن شمر المتقدمة أن ذلك من أحكام النجاسة.
(3) كما يقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات والكلمات. لكنه لا يخلو من تأمل، لعدم السراية عرفا في مثله، نظير ما يأتي من عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل. والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله. وثبوت الاجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر ومن هنا يسهل الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا، المعلوم غالبا مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية.
(1) لعدم الفرق بين الحالين فيما ذكرنا. وعن ابن أبي عقيل مطهرية المضاف حينئذ. ودليله غير ظاهر، كما تقدم في رفع الحدث.
(2) إجماعا محكيا عن كتب الفاضلين والشهيدين، وغيرها، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه. وقد تدل عليه الأخبار الواردة في نجاسة الزيت والسمن والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة (* 2)، لأنها وإن لم تكن من المضاف، إلا أنها مثله في الميعان، الموجب لسراية النجاسة حسب الارتكاز العرفي، فالتعدي عنها إلى المضاف نظير التعدي منها إلى المايعات التي ليست من المضاف. بل قد عرفت أنه يظهر من رواية عمر بن شمر المتقدمة أن ذلك من أحكام النجاسة.
(3) كما يقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات والكلمات. لكنه لا يخلو من تأمل، لعدم السراية عرفا في مثله، نظير ما يأتي من عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل. والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله. وثبوت الاجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر ومن هنا يسهل الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا، المعلوم غالبا مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية.