____________________
الصلاة بعد كل من الوضوءين مع تطهير جميع ما أصابه بالثاني متعين إذا لم يكن حرجيا، واطلاق معاقد الاجماع على لزوم التيمم على نحو يشمل ذلك كله غير ثابت.
(1) ينشأ من ظهور بعض نصوص القاعدة في اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما في موثق بكير: " قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ.
قال (ع): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (* 1). ومن أن النصوص الباقية (* 2) مطلقة والارتكازيات العقلائية تساعد اطلاقها، فإن الظاهر بناؤهم على عدم الاعتناء مطلقا، بل ظاهر حسن الحسين بن أبي العلاء جواز المضي ولو مع النسيان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مكانه. وقال في الوضوء:
تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (* 3)
(1) ينشأ من ظهور بعض نصوص القاعدة في اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما في موثق بكير: " قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ.
قال (ع): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (* 1). ومن أن النصوص الباقية (* 2) مطلقة والارتكازيات العقلائية تساعد اطلاقها، فإن الظاهر بناؤهم على عدم الاعتناء مطلقا، بل ظاهر حسن الحسين بن أبي العلاء جواز المضي ولو مع النسيان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مكانه. وقال في الوضوء:
تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (* 3)