(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (1) خارجة كانت أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (2)، ولا يكون من الجروح.
(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (3).
____________________
(1) عموم الحكم للجروح الباطنة غير ظاهر، فإن اطلاق لفظ الجرح ظاهر في الجرح الظاهر، والجرح الباطن يحتاج إلى التقييد بالباطن، ولا يفهم من قول القائل: " زيد فيه جرح أو قرح " إلا الجرح القرح الظاهران، ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر، أو المعدة، أو دم الاستحاضة، أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية.
مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا، فإنها منابع للدم. فتأمل.
(2) للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة، وبقطعها إن لم يمكن (* 1)، ولصحيح زرارة الطويل (* 2) وغيره. مضافا إلى قصور نصوص العفو عن شموله.
(3) على المشهور بين من تعرض له، بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق
مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا، فإنها منابع للدم. فتأمل.
(2) للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة، وبقطعها إن لم يمكن (* 1)، ولصحيح زرارة الطويل (* 2) وغيره. مضافا إلى قصور نصوص العفو عن شموله.
(3) على المشهور بين من تعرض له، بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق