____________________
الآخر، ثم وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فإن المتفشي بعد ما كان محكوما بأنه دم واحد، فإذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل وقوع الدم على الدم، الذي لا يوجب التعدد. فتأمل.
(1) لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وإن كانت دون الدرهم، لاختصاص أدلة العفو بالدم، وأما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى: - " وإن أصابه مائع طاهر فالعفو قوي " - عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم. اللهم إلا أن يكون نظره إلى الحكم في الجملة.
(2) يشكل العفو، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس، وإن لم يتنجس بها الثوب.
نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم - كما عن الذكرى، وروض الجنان، والمعالم، والمدارك - لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض في محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها، فعدم العفو - كما عن المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها - في محله. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله (ره) - في صورة التعدي -: " والأحوط عدم العفو " فإنه الأقوى لتنجس الثوب بها، فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر.
(1) لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وإن كانت دون الدرهم، لاختصاص أدلة العفو بالدم، وأما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى: - " وإن أصابه مائع طاهر فالعفو قوي " - عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم. اللهم إلا أن يكون نظره إلى الحكم في الجملة.
(2) يشكل العفو، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس، وإن لم يتنجس بها الثوب.
نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم - كما عن الذكرى، وروض الجنان، والمعالم، والمدارك - لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض في محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها، فعدم العفو - كما عن المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها - في محله. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله (ره) - في صورة التعدي -: " والأحوط عدم العفو " فإنه الأقوى لتنجس الثوب بها، فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر.