نعم وجوب غسل المس الميت الانساني مخصوص بما بعد برده (2).
____________________
(1) كما عن صريح المبسوط، والتذكرة، والذخيرة، وظاهر غيرها.
لاطلاق صحيح الحلبي، وخصوص التوقيعين، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله: " يعني:
إذا برد الميت " (* 1)، لكنه لم يثبت كونه من المعصوم فلا يصلح للمعارضة وعن الجامع، ونهاية الإحكام، والدروس، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، وغيرها: الطهارة حينئذ، بل نسب إلى الأكثر، بل عن الشيخ الاجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح - والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 2)، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر، والأخير محمول على نفي الغسل - بالضم - جمعا بينه وبين التوقيعين، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج، ولا يخلو سندهما عن إرسال.
(2) كما سيأتي في محله.
لاطلاق صحيح الحلبي، وخصوص التوقيعين، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله: " يعني:
إذا برد الميت " (* 1)، لكنه لم يثبت كونه من المعصوم فلا يصلح للمعارضة وعن الجامع، ونهاية الإحكام، والدروس، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، وغيرها: الطهارة حينئذ، بل نسب إلى الأكثر، بل عن الشيخ الاجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح - والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 2)، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر، والأخير محمول على نفي الغسل - بالضم - جمعا بينه وبين التوقيعين، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج، ولا يخلو سندهما عن إرسال.
(2) كما سيأتي في محله.