____________________
من كل شئ " (* 1).
والمناقشة في جميع ذلك في غير محلها. ولا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة عداد الضروريات الدينية، فضلا عن الضروريات المذهبية، وضروريات الفقه.
ومن هنا أنكر جماعة من الأساطين على السيد في المدارك لما استشكل في النجاسة. إذ لم يجد عليها نصا يعتد به ولا اجماعا محققا عليها. ولأن الصدوق (ره) روى مرسلا في الفقيه عن الصادق (ع): " سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه. فقال (ع): لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (* 2). ومقتضى ما ذكره في صدر كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، أنه يفتي بطهارة جلد الميتة.
إذ فيه (أولا): عدم تأتي المناقشات في جميع ما عرفت من النصوص التي فيها الصحيح والموثق ومعتبر الاسناد في نفسه، المعول عليه عند الأصحاب.
(وثانيا): أنك عرفت حكاية الاجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند جميع الأصحاب، فإن الاجماع المنقول إذا كان مقبولا عند الأصحاب يخرج عن كونه منقولا ويكون متواترا، فكيف بالاجماعات الكثيرة إذا كانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم وايراد الصدوق (ره) للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه، لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه، كما عن المجلسي (ره). وإن كان يشكل ذلك: بأن الواجب التنبيه منه على ذلك، لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الأقدس. مع أن حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا، ولا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب. فالأولى حمل المرسل
والمناقشة في جميع ذلك في غير محلها. ولا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة عداد الضروريات الدينية، فضلا عن الضروريات المذهبية، وضروريات الفقه.
ومن هنا أنكر جماعة من الأساطين على السيد في المدارك لما استشكل في النجاسة. إذ لم يجد عليها نصا يعتد به ولا اجماعا محققا عليها. ولأن الصدوق (ره) روى مرسلا في الفقيه عن الصادق (ع): " سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه. فقال (ع): لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (* 2). ومقتضى ما ذكره في صدر كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، أنه يفتي بطهارة جلد الميتة.
إذ فيه (أولا): عدم تأتي المناقشات في جميع ما عرفت من النصوص التي فيها الصحيح والموثق ومعتبر الاسناد في نفسه، المعول عليه عند الأصحاب.
(وثانيا): أنك عرفت حكاية الاجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند جميع الأصحاب، فإن الاجماع المنقول إذا كان مقبولا عند الأصحاب يخرج عن كونه منقولا ويكون متواترا، فكيف بالاجماعات الكثيرة إذا كانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم وايراد الصدوق (ره) للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه، لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه، كما عن المجلسي (ره). وإن كان يشكل ذلك: بأن الواجب التنبيه منه على ذلك، لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الأقدس. مع أن حصول البداء له في ذلك مستبعد جدا، ولا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب. فالأولى حمل المرسل