(مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم، في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم (2).
____________________
البراءة من مانعية المشكوك، المقتضية للعفو ظاهرا. نعم يفترق عنه في جريان الأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم كون الدم درهما، نظير أصالة عدم كون الدم من دم الحيض فإنه لو قلنا بجريان الأصل في الفرض السابق - بناء على جريانه في العدم الأزلي - لا يجري في المقام، لأن زيادة الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلي، بل هي منتزعة من نفس تكثر حصص الماهية، فهذه الكثرة كثرة قبل وجودها وبعده، لا أنها قبل الوجود لا كثرة، وبعد الوجود صارت كثرة. وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة الشك في كرية الماء. فراجع. كما أنه يفترق هذا الفرض عما قبله بعدم امكان التمسك بعموم العفو فيه، وإن قلنا بجوازه في الفرض السابق، لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنونا بما دون الدرهم، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع إليه اجماعا. وفي صحيح ابن أبي يعفور (* 1) وإن لم يؤخذ معنونا بعنوان إلا أن الاستثناء فيه مانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بلا كلام، وكذا كل مخصص متصل. وكيف كان يكفي في الحكم بالعفو أصالة البراءة من المانعية.
(1) لاستصحاب عدم الزيادة.
(2) كما عن المنتهى، والبيان، والذخيرة وغيرها. خلافا لما عن الذكرى وروض الجنان، والمعالم، والمدارك. لأن الفرع لا يزيد على أصله.
وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة.
(1) لاستصحاب عدم الزيادة.
(2) كما عن المنتهى، والبيان، والذخيرة وغيرها. خلافا لما عن الذكرى وروض الجنان، والمعالم، والمدارك. لأن الفرع لا يزيد على أصله.
وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة.