(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه (1) ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه (2). بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
(مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. بعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين (3). فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مائعا. وكذا إذا
____________________
(1) يعني: في معاملته معاملة الطاهر. ويدل عليه - مضافا إلى ما دل على عدم سراية النجاسة مع الجفاف (* 1) - ما رواه علي بن جعفر (ع):
في كتابه عن أخيه (ع) " عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلي قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (* 2).
(2) هذا إذا كان ما علم وجوده في الثوب قد علم زواله بالنفض، والزائد عليه مشكوك الوجود، فيرجع إلى أصالة عدمه. وأما إذا شك في زوال ما علم وجوده في الثوب، بأن رأي في الثوب أجزاء النجاسة.
وشك في زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
(3) والمراد بها مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر، بحيث يتلوث به، كما في مثل السمن والعسل، والزيت، والنفط، ونحوها من المائعات والجامدات. وقد عرفت أن الوجه في اعتبار ذلك الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات الشرعية.
في كتابه عن أخيه (ع) " عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلي قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (* 2).
(2) هذا إذا كان ما علم وجوده في الثوب قد علم زواله بالنفض، والزائد عليه مشكوك الوجود، فيرجع إلى أصالة عدمه. وأما إذا شك في زوال ما علم وجوده في الثوب، بأن رأي في الثوب أجزاء النجاسة.
وشك في زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
(3) والمراد بها مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر، بحيث يتلوث به، كما في مثل السمن والعسل، والزيت، والنفط، ونحوها من المائعات والجامدات. وقد عرفت أن الوجه في اعتبار ذلك الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات الشرعية.