____________________
(1) حكى شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه عن بعض الأساطين (* 1):
أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم، ويصرف منفعته فيما يماثله من الأوقات، مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا.. الخ وذكر (ره) في كشف الغطاء: " أن جميع الأوقاف العامة - من مساجد ومدارس ومقابر وربط - إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع آخر ".
وفيه: أنه يتم في مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجبا لبطلان الوقف، فإنه إذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله، فتكون تحت ولاية الولي العام ذاتا ومنفعة، وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعا لها، فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجبا لبطلان وقفها فيشكل: بأن منافعها قد أهملها الواقف، ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعا لها كي تكون تحت ولاية الحاكم. ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها، إذا لم تكن الإجارة مزاحمة للوقف كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع بها في الجهة المقصودة، إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على الحاكم الشرعي استيفاؤها، والاحتفاظ بها، كغيرها مما يكون تحت ولايته.
ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم في الأوقات التي لا ينتفع بها، مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة.
كما أن من ذلك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة
أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم، ويصرف منفعته فيما يماثله من الأوقات، مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا.. الخ وذكر (ره) في كشف الغطاء: " أن جميع الأوقاف العامة - من مساجد ومدارس ومقابر وربط - إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع آخر ".
وفيه: أنه يتم في مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجبا لبطلان الوقف، فإنه إذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله، فتكون تحت ولاية الولي العام ذاتا ومنفعة، وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعا لها، فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجبا لبطلان وقفها فيشكل: بأن منافعها قد أهملها الواقف، ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعا لها كي تكون تحت ولاية الحاكم. ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها، إذا لم تكن الإجارة مزاحمة للوقف كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع بها في الجهة المقصودة، إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على الحاكم الشرعي استيفاؤها، والاحتفاظ بها، كغيرها مما يكون تحت ولايته.
ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم في الأوقات التي لا ينتفع بها، مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة.
كما أن من ذلك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة