(مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت (3)، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
____________________
أورع فيتبع اتباعه في حجية رأي العالم. لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف، كما عرفت آنفا. ولو كان أحد المجتهدين أفضل والآخر أورع قدم الأفضل، لما عرفت من بناء العقلاء على تعينه.
(1) سيجئ التقييد بالأعلم فالأعلم، كما هو مقتضى ما تقدم في وجوب تقليد الأعلم.
(2) لعدم وجوبه على العامي. لما عرفت من الأدلة القطعية على جراز رجوع الجاهل إلى العالم ولو مع إمكان الاحتياط.
(3) الظاهر أن المراد تقليده في المسائل الفرعية، كما لو قلده حين البلوغ. ويحتمل أن يكون المراد أنه قلده في خصوص مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. وكيف كان فقد عرفت أنه مع الشك في جواز البقاء على تقليد الميت يتعين عليه الرجوع إلى الحي في نظر العقل، فيعمل على مقتضى فتواه في جواز العدول وحرمته، ووجوبه. وهو ظاهر في الصورة الأولى التي هي ظاهر المتن. وأما في الفرض الثاني - الذي هو محتمل العبارة - فقد يشكل فيما لو أفتاه الحي بوجوب البقاء - مثلا - فهل يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الأول؟ أو بتخير بينه وبين الرجوع إلى الثاني؟
(1) سيجئ التقييد بالأعلم فالأعلم، كما هو مقتضى ما تقدم في وجوب تقليد الأعلم.
(2) لعدم وجوبه على العامي. لما عرفت من الأدلة القطعية على جراز رجوع الجاهل إلى العالم ولو مع إمكان الاحتياط.
(3) الظاهر أن المراد تقليده في المسائل الفرعية، كما لو قلده حين البلوغ. ويحتمل أن يكون المراد أنه قلده في خصوص مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. وكيف كان فقد عرفت أنه مع الشك في جواز البقاء على تقليد الميت يتعين عليه الرجوع إلى الحي في نظر العقل، فيعمل على مقتضى فتواه في جواز العدول وحرمته، ووجوبه. وهو ظاهر في الصورة الأولى التي هي ظاهر المتن. وأما في الفرض الثاني - الذي هو محتمل العبارة - فقد يشكل فيما لو أفتاه الحي بوجوب البقاء - مثلا - فهل يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الأول؟ أو بتخير بينه وبين الرجوع إلى الثاني؟