ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق (1) محكوم بالطهارة، على الأقوى.
(مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا (2).
(مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس (3) بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم - تنجس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس (4).
____________________
(1) يعني: مع عدم استهلاك النجاسة، أما لو كان الخروج عن ذلك بعد الاستهلاك فالحكم الطهارة أيضا.
(2) إجماعا محكيا عن غير واحد. ويقتضيه الحصر المستفاد من النبوي وغيره (3) يعني: قبل الملاقاة.
(4) محتملات التغير بدوا أربعة: (الأول): التغير بمثل وصف النجاسة (الثاني): التغير بسنخ وصفها قبل الملاقاة، مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر. (الثالث): التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء، نظير الحناء التي وصفها الخضرة، فإذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة، والزاج الذي وصفه البياض، فإذا لاقى الماء الذي فيه شئ من الدباغ صار وصفه السواد. (الرابع): التغير
(2) إجماعا محكيا عن غير واحد. ويقتضيه الحصر المستفاد من النبوي وغيره (3) يعني: قبل الملاقاة.
(4) محتملات التغير بدوا أربعة: (الأول): التغير بمثل وصف النجاسة (الثاني): التغير بسنخ وصفها قبل الملاقاة، مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر. (الثالث): التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء، نظير الحناء التي وصفها الخضرة، فإذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة، والزاج الذي وصفه البياض، فإذا لاقى الماء الذي فيه شئ من الدباغ صار وصفه السواد. (الرابع): التغير