مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة (1)،
____________________
ضعف ما عن الذكرى احتماله من التفصيل بين من اجتهد في البحث عن طهارة ثوبه فلا يعيد وغيره فيعيد. وعن الحدائق تقويته وحكايته عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب، وظاهر الصدوق في الفقيه. للمرسل في الأخير: " روي في المني أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب لم يجد شيئا فلا شئ عليه، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد الصلاة " (* 1)، ونحوه خبر منصور (ميمون. خ ل) الصيقل (* 2).
ولعله هو المرسل بعينه. وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع):
" إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذلك البول " (* 3) فإن التعليل المذكور يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب. مضافا إلى إباء بعض نصوص نفي الإعادة عن التقييد بذلك. مع ضعف الأولين واعراض الأصحاب عن الجميع. فالعمل باطلاق نفي الإعادة متعين.
(1) كما عن جماعة. لصحيح ابن مسلم، ولرواية أبي بصير، المتقدمين في الجاهل إلى ما بعد الفراغ. ولصحيح زرارة الطويل وفيه: " قلت:
إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال (ع): تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست