(مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (4)، فضلا عن نزول المطر
____________________
خلاف الظاهر. وصحيح ابن بزيع كالصريح في ذلك، بناء على أن المراد من قوله (ع) " واسع " أنه واسع الحكم - كما هو الظاهر - وأن التعليل بالمادة راجع إليه، كما تقدم في مبحث الماء الجاري.
هذا وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة في الاعتصام.
وليس له دليل ظاهر. ويمكن أن يكون راجعا إلى ما قبله. ففيه حينئذ ما فيه.
(1) إشارة إلى التعليل في صحيح ابن بزيع (* 1)، الظاهر رجوعه إلى جميع الأحكام السابقة عليه المناسبة له، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الماء الجاري فراجع.
(2) حملا لنصوص النزح على ذلك، لما عرفت.
(3) لما تقدم من عموم انفعال القليل. ومجرد التسمية مجازا أو اصطلاحا لا يجدي بعد ما لم يكن مصداقا حقيقيا لموضوع الأحكام الخاصة. مع أنه لو فرض كون إطلاق البئر عليه حقيقيا، فالتعليل حاكم على اطلاقه ومانع من الأخذ به.
(4) لما تقدم من أن الارتكاز العرفي مانع من اعتبار خصوصية النزح في الطهارة.
هذا وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة في الاعتصام.
وليس له دليل ظاهر. ويمكن أن يكون راجعا إلى ما قبله. ففيه حينئذ ما فيه.
(1) إشارة إلى التعليل في صحيح ابن بزيع (* 1)، الظاهر رجوعه إلى جميع الأحكام السابقة عليه المناسبة له، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الماء الجاري فراجع.
(2) حملا لنصوص النزح على ذلك، لما عرفت.
(3) لما تقدم من عموم انفعال القليل. ومجرد التسمية مجازا أو اصطلاحا لا يجدي بعد ما لم يكن مصداقا حقيقيا لموضوع الأحكام الخاصة. مع أنه لو فرض كون إطلاق البئر عليه حقيقيا، فالتعليل حاكم على اطلاقه ومانع من الأخذ به.
(4) لما تقدم من أن الارتكاز العرفي مانع من اعتبار خصوصية النزح في الطهارة.