____________________
(1) حكى الشهرة المذكورة جماعة. بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع وفي مجمع البحرين: " هو نجس حرام. نقل عليه الاجماع ". عن أطعمة التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكر، وكيف كان فمستند النجاسة. إما الاجماعات المذكورة. أو ما دل على نجاسة المسكر (* 1) بناء على أنه منه - كما عن العلامة الطباطبائي وغيره. أو الأخبار الدالة على أن الخمر من خمسة أو ستة (* 2) - وعد منها العصير من الكرم - بضميمة ما دل على نجاسة الخمر. أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهما السلام: مع إبليس لعنه الله تعالى (* 3) كما عن التنقيح الاستدلال بها على النجاسة - وقد تضمنت هذه أن الثلث لآدم ونوح عليهما السلام: والثلثين لإبليس لعنه الله أو مصححة معاوية بن عمار المروية في التهذيب. قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول:
قد طبخ على الثلث. وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع): خمر لا تشربه.. " (* 4).
لكن الجميع لا يخلو من اشكال. أما الاجماعات، فهي معارضة بما عن الذكرى، فإنه - بعد ما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحقق، وحكى توقف العلامة في النهاية - قال (ره): " ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة " وفي مفتاح الكرامة فإنه - بعد ما حكى عن المختلف نسبة
قد طبخ على الثلث. وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع): خمر لا تشربه.. " (* 4).
لكن الجميع لا يخلو من اشكال. أما الاجماعات، فهي معارضة بما عن الذكرى، فإنه - بعد ما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحقق، وحكى توقف العلامة في النهاية - قال (ره): " ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة " وفي مفتاح الكرامة فإنه - بعد ما حكى عن المختلف نسبة