الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل (3)، حلالا كان أو حراما.
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح إبراهيم بن أبي محمود:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع): إذا اغتسلت صلت فيهما " (* 1).
(2) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع): " وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره " (* 2) (3) إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية، والمعتبر، والمنتهى، والذكرى وكشف اللثام، وعن نهاية الإحكام، والتذكرة، وكشف الالتباس وغيرها بل في المعتبر والمنتهى: إنه اجماع علماء الإسلام. كذا في الجواهر.
ويشهد له طوائف من النصوص (منها): ما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفأرة، والطير والحمامة، والحمار، والثور، والجمل والسنور والدجاجة، والشاة ومطلق الميتة (* 3) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" عن البئر تقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (* 4) وغيره.
نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر. لكنه يندفع: بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة، فإذا
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع): إذا اغتسلت صلت فيهما " (* 1).
(2) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع): " وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره " (* 2) (3) إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية، والمعتبر، والمنتهى، والذكرى وكشف اللثام، وعن نهاية الإحكام، والتذكرة، وكشف الالتباس وغيرها بل في المعتبر والمنتهى: إنه اجماع علماء الإسلام. كذا في الجواهر.
ويشهد له طوائف من النصوص (منها): ما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفأرة، والطير والحمامة، والحمار، والثور، والجمل والسنور والدجاجة، والشاة ومطلق الميتة (* 3) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" عن البئر تقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (* 4) وغيره.
نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر. لكنه يندفع: بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة، فإذا