مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
(الأول): دم الجروح والقروح، ما لم تبرأ (1)، في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا (2)، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا (3).
____________________
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة (1) كما في مصححة أبي بصير: " دخلت على أبي جعفر (ع): وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف (ع) قلت له:
إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال (ع): إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (* 1). ومرسل سماعة عن أبي عبد الله (ع): " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " (* 2). ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.
(2) لاطلاق بعض النصوص، وصريح بعضها، كصحيح ليث (* 3) وغيره كما يأتي.
(3) المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية، أو

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 5. وسيأتي في أواخر هذا البحث من كلام الشارح قدس سره.
(٥٥٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست