(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (3) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
____________________
عن أبي الحسن (ع) في طين المطر: " إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (* 1). فتأمل.
(1) يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي (* 2) وغيرها.
(2) تقدم منه (قده) الجزم بالعدم.
(3) لأن قوله (ع): كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (* 3) ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهرا لما لا يطهره الماء، كالتراب، فاطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.
(1) يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي (* 2) وغيرها.
(2) تقدم منه (قده) الجزم بالعدم.
(3) لأن قوله (ع): كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (* 3) ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهرا لما لا يطهره الماء، كالتراب، فاطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.