مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ١٨٥
(مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها (1). نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الاشكال (2) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (3) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
____________________
عن أبي الحسن (ع) في طين المطر: " إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (* 1). فتأمل.
(1) يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلي (* 2) وغيرها.
(2) تقدم منه (قده) الجزم بالعدم.
(3) لأن قوله (ع): كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (* 3) ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء، فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهرا لما لا يطهره الماء، كالتراب، فاطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(* 2) تقدم في أول هذا الفصل.
(* 3) تقدم في أول هذا الفصل.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الطبعة الثالثة 3
2 مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما) 5
3 يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا 6
4 يجوز الاحتياط حتى للمجتهد 6
5 يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار 8
6 يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط 9
7 لا مورد للتقليد في القطعيات 10
8 حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط 10
9 مفهوم التقليد. 11
10 مفهوم التقليد. 14
11 إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت 24
12 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم 25
13 الكلام في وجوب تقليد الأعلم 26
14 الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما 29
15 هل يلزم تقليد الأورع؟ 31
16 لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط 32
17 إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد 32
18 حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات 35
19 المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه 36
20 حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى 37
21 لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد 37
22 طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام 38
23 إذا تردد الأعلم بين مجتهدين 39
24 شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا 40
25 تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة 46
26 طرق ثبوت العدالة 54
27 إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه 57
28 إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد 57
29 إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد 58
30 يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي 58
31 يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء 58
32 التقليد في الاحكام غير الالزامية 59
33 الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر 60
34 الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر 61
35 إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما 61
36 إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه 62
37 إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا 64
38 طرق معرفة فتوى المجتهد 65
39 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه 66
40 إذا تردد الأعلم بين شخصين 66
41 إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال 67
42 إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله 67
43 إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده 68
44 إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص 69
45 إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص 69
46 يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك 71
47 يشترط في المفتي والقاضي العدالة 73
48 إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا 74
49 يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم 74
50 إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر 75
51 إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام 75
52 إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها 77
53 حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم 78
54 وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا 78
55 إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد 80
56 من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول 81
57 (تنبيه): في حكم الشك في صحة التقليد السابق 85(ش)
58 الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟ 86
59 إذا اختلف المتعاملان في التقليد 88
60 المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين 89
61 لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد 91
62 إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى 95
63 حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد 96
64 من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم 97
65 حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت 98
66 ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد 99
67 كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم 100
68 ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي 100
69 التبعيض في التقليد في العمل الواحد 101
70 يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط 102
71 لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل 103
72 تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد 106
73 هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه 107
74 للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية 107
75 المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه 107
76 الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ 108
77 كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق 109
78 الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث 110
79 الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث 111
80 ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة 114
81 المضاف والمطلق إذا صعدا 115
82 إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف 116
83 المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري 117
84 إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق 118
85 إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق 118
86 الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها 119
87 حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة 120
88 الكلام في التغير التقديري دون الحسي 121
89 لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة 123
90 لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة 123
91 لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي 124
92 لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه 125
93 إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة 127
94 إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره 128
95 إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة 128
96 إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا 128
97 إذا زال تغير الماء من قبل نفسه 129
98 فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا 131
99 الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية 134
100 حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي 135
101 لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه 137
102 تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة 138
103 الراكد المتصل بالجاري كالجاري 139
104 العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف 140
105 إذا تغير بعض الجاري دون بعض 140
106 فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس 141
107 الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف 148
108 لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها 149
109 تحديد الكر بحسب الوزن 150
110 تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها 152
111 لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال 162
112 ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه 162
113 الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر 163
114 إذا شك في كرية الماء 163
115 إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها 166
116 إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد 168
117 إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين 169
118 إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين 169
119 إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف 169
120 القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا " 170
121 فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء 175
122 كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر 180
123 المطر عاصم للماء القليل ومطهر له 181
124 فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا 182
125 كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر 185
126 فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة 186
127 هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك 187(ش)
128 الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس 189(ش)
129 فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح 193
130 إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر 197
131 يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر 198
132 الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه 201
133 طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة 202
134 الكلام في حجية خبر العدل الواحد 205
135 حجية قول ذي اليد 206
136 عدم حجية الظن في المقام 208
137 إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة 209
138 إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل 209
139 إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة 214
140 طرق ثبوت الكرية 214
141 يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال 215
142 يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة 216
143 فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث 219
144 الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث. 224
145 الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته 228
146 القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه 236
147 شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها 237
148 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي 239
149 إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره 239
150 الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له 240
151 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم 241
152 الكلام في بعض ما يطهر تبعا 242
153 ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة 242
154 غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟ 242
155 فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر 244
156 الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق 244
157 الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال 244
158 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة 246
159 إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره 247
160 إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه 248
161 إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته 249
162 إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة 251
163 ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة 253
164 إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس 261
165 إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما 262
166 إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره 263
167 إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما 266
168 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ 267
169 فصل في الأسئار معنى السؤر 268
170 سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر 268
171 الأسئار التي يكره استعمالها 271
172 فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة 273
173 الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش 275
174 لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة 279
175 البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان 281
176 الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل 283
177 الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها 284
178 حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما 286
179 الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان 288
180 هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه 291(ش)
181 إذا شك في ان للحيوان دم سائل 295
182 حكم فضلات الحيات والتماسيح 296
183 (الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه 296
184 طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين 297
185 (الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص 299
186 الأجزاء المبانة من الميتة نجسة 305
187 طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة 305
188 الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها 308
189 الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة 310
190 الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها 312
191 الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره 315
192 ميتة ما لا نفس له طاهرة 320
193 إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة 322
194 المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه 322
195 يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها 323
196 الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر 330(ش)
197 ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال 331
198 ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية 331
199 لا يطهر جلد الميتة بالدبغ 332
200 السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة 333
201 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة 334
202 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس 335
203 خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد 336
204 نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة 337
205 العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة 337
206 حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء 337
207 ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن 337
208 العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين 338
209 الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره 338
210 يحرم بيع الميتة 338
211 هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس 340
212 (الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية 343
213 طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع) 347
214 طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره 348
215 حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة 350
216 يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم 353
217 حكم الدم الأبيض 354
218 الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له 355
219 حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه 355
220 حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له 355
221 ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر 356
222 الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره 356
223 لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره 358
224 الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح 359
225 الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة 360
226 إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة 362
227 الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق 362
228 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد 363
229 (السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة 363
230 حكم المتولد منهما أو من أحد هما 365
231 (الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته 367
232 الكلام في المرتد 377
233 نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة 377
234 المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين 378
235 ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه 380
236 إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا 383
237 الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا 384(ش)
238 الكلام فيما لو سبي ولد الكافر 384(ش)
239 ولد الزنا من المسلمين طاهر 385
240 نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب 386
241 الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود 387
242 طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع) 391
243 مشكوك الاسلام طاهر 398
244 (التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة 399
245 المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض 404
246 تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة 405
247 حكم العنب إذا غلى بلا عصر 411
248 حكم العصير التمري والزبيبي 411
249 الكلام في الاستصحاب التعليقي 415(ش)
250 الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي 424(ش)
251 إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه 429
252 الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها 430
253 (العاشر) من النجاسات: الفقاع 430
254 الكلام في حقيقة الفقاع 432
255 ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع 433
256 (الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام 434
257 كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال 437
258 حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس 437
259 حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل 437
260 إذا أجنب الصبي في حرام 438
261 (الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال 438
262 بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات 440
263 كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء 442
264 الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها 443
265 يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس 446
266 لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا 447
267 فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة 448
268 الكلام في علم الوسواسي 449
269 العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف 450
270 لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها 454
271 لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة 454
272 يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها 455
273 حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه 455
274 الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين 458
275 إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا 459
276 لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا 462
277 يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا 463
278 لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ 464
279 حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده 465
280 فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين 466
281 لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس 467
282 المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة 468
283 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما 470
284 إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها 471
285 المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه 472
286 ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء 473
287 نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها 474
288 يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس 475
289 لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق 475
290 تحقيق الكلام في تداخل النجاسات 476
291 إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة 478
292 الكلام في تنجيس المتنجس 479
293 لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها 486
294 الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس 487
295 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس 487
296 فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه 488
297 تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو 489
298 الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع 490
299 يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع 490
300 يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود 492
301 تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها 493
302 حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه 494
303 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها 496
304 الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة 496
305 (الثاني): هل يقتضي الامر بالشئ النهي عن ضده " فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟ 497(ش)
306 (الثالث): هل يقتضي النهي المذكور - لو قيل به - فساد الصلاة؟ 497(ش)
307 (الرابع): في تصحيح الترتب 497(ش)
308 (الخامس): في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة 497(ش)
309 من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء 501
310 إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟ 503
311 هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟ 504
312 إذا تنجس حصير المسجد 506
313 إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع 506
314 إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة 506
315 إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك 508
316 إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟ 508
317 إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه 509
318 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد 511
319 حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين 512
320 إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد 513
321 إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما 514
322 لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره 514
323 هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها 514
324 حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير 515
325 حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير 516
326 مس المصحف بالعضو المتنجس 516
327 كتابة القرآن بالحبر المتنجس 517
328 حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة 517
329 إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) 518
330 إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف 518
331 كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره 519
332 وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك 519
333 حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه 520
334 يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما 521
335 التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة 522
336 الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة 524
337 فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته 527
338 إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة 527
339 إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية 529
340 إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة 532
341 إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته 537
342 إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته 540
343 إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة 540
344 إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه 541
345 لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة 542
346 الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس 542
347 لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة 546
348 (تنبيه): في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية 549(ش)
349 لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟ 550
350 لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد 550
351 إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما 551
352 إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها 552
353 إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث 553
354 هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟ 553
355 من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة 554
356 إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟ 554
357 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه. 555
358 هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟ 559
359 هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟ 559
360 لا يختص العفو بموضع الجرح. 559
361 الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به 560
362 يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج 561
363 الكلام في دم البواسير 561
364 لا يعفى عن دم الرعاف 561
365 يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة 561
366 إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا 562
367 لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي 562
368 (الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم 563
369 لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان 565
370 لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان 566
371 المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه 567
372 إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر 572
373 إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية 574
374 إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم 575
375 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور 577
376 إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟ 578
377 إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا 578
378 إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا 578
379 (الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة 579
380 (الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة 581
381 (الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة 582
382 حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به 586
383 (الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة 586
384 الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم 587
385 يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها 590
386 هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ 590
387 هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله. 591
388 (السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار 591