____________________
(1) وجزم بالعدم جماعة، وعن كشف الالتباس نسبته إلى المشهور لأن الظاهر من قوله (ع): " مجتمعا " في صحيح ابن أبي يعفور ومرسل جميل المتقدمين، كونه حالا من الضمير في: " كان " والمعنى: إلا أن يكون الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم. ولو بني على إجماله كفى إطلاق صحيح ابن مسلم وإسماعيل الجعفي المتقدمين، أو عموم المنع عن الصلاة في الدم.
وعن جماعة العفو عنه، بل في الذكرى نسبته إلى المشهور، بدعوى ظهور قوله (ع): " مجتمعا " في الصحيح والمرسل في كونه خبرا ثانيا في الصحيح، وأولا في المرسل، والمعنى: إلا أن يكون مقدار الدرهم ومجتمعا، فالشرط في عدم العفو أمران: الاجتماع وكونه مقدار الدرهم.
وفيه: أن الظاهر وإن كان ذلك في نفسه، إلا أن استثناءه مما كان في الثوب متفرقا شبه النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب يقتضي كون الاستثناء منقطعا. أو يكون تقييدا بأمر أجنبي، وهو خلاف الظاهر جدا، فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا. ولا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم، أو عموم المنع من الدم كما عرفت.
(2) بلا خلاف كما عن لوامع النراقي، لأن الظاهر من التقدير ذلك.
(3) المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي، وعن الإنتصار والخلاف والغنية: الاجماع عليه. وعن كثير تفسيره بالبغلي، وعن كشف الحق: نسبته إلى الإمامية، وعن بعض الأساطين في شرحه أن كون الدرهم هو البغلي من العلميات، والاجماعات عليه لا تحصر. وهو إما بفتح الباء والغين المعجمة وتشديد اللام، كما نسب إلى المتأخرين وأنه الذي سمع
وعن جماعة العفو عنه، بل في الذكرى نسبته إلى المشهور، بدعوى ظهور قوله (ع): " مجتمعا " في الصحيح والمرسل في كونه خبرا ثانيا في الصحيح، وأولا في المرسل، والمعنى: إلا أن يكون مقدار الدرهم ومجتمعا، فالشرط في عدم العفو أمران: الاجتماع وكونه مقدار الدرهم.
وفيه: أن الظاهر وإن كان ذلك في نفسه، إلا أن استثناءه مما كان في الثوب متفرقا شبه النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب يقتضي كون الاستثناء منقطعا. أو يكون تقييدا بأمر أجنبي، وهو خلاف الظاهر جدا، فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا. ولا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم، أو عموم المنع من الدم كما عرفت.
(2) بلا خلاف كما عن لوامع النراقي، لأن الظاهر من التقدير ذلك.
(3) المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي، وعن الإنتصار والخلاف والغنية: الاجماع عليه. وعن كثير تفسيره بالبغلي، وعن كشف الحق: نسبته إلى الإمامية، وعن بعض الأساطين في شرحه أن كون الدرهم هو البغلي من العلميات، والاجماعات عليه لا تحصر. وهو إما بفتح الباء والغين المعجمة وتشديد اللام، كما نسب إلى المتأخرين وأنه الذي سمع