____________________
العصر أو نحوه، كما تضمنه غيرها من النصوص (* 1) -: أنها مهجورة عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليها، ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.
(1) سيأتي - إن شاء الله تعالى - وجهه.
(2) كما هو المحكي عن الجعفي. والعماني، والصدوق في الفقيه، والشيخ في المبسوط، مستثنيا بول الخشاف، وعليه جماعة من المتأخرين.
ومستندهم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه " (* 2). وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع): " قال: خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (* 3). وعن المقنع - مرسلا -: أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله (* 4).
ودعوى: كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة إلى حجة أخرى، وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا إلى ما عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع): " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكنه كره أكله.. " (* 5).
(1) سيأتي - إن شاء الله تعالى - وجهه.
(2) كما هو المحكي عن الجعفي. والعماني، والصدوق في الفقيه، والشيخ في المبسوط، مستثنيا بول الخشاف، وعليه جماعة من المتأخرين.
ومستندهم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه " (* 2). وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع): " قال: خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (* 3). وعن المقنع - مرسلا -: أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله (* 4).
ودعوى: كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة إلى حجة أخرى، وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا إلى ما عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع): " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكنه كره أكله.. " (* 5).