(مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة (1)، خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها، للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع، حتى الميتة، مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة.
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات.
(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه (2). وكذا التسبب
____________________
(1) خروجا عن شبهة الخلاف، كما تقدم الإشارة إلى ذلك في مبحث نجاسة الميتة، فراجعه يتضح لك وجه الأحكام المذكورة في هذه المسألة. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله من المكاسب المحرمة.
(2) التسبب إلى الشئ عبارة عن فعل الشئ بواسطة السبب، فيعتبر فيه القصد إلى المسبب، بخلاف التسبيب، فإنه مجرد فعل السبب، ولو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه. وكيف كان فدليل الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه إلى خصوص من قام به الفعل، لم يحرم التسبب إليه من غيره، فضلا عن التسبيب. وإن كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبب إليه، والتسبيب مع الالتفات إلى ترتبه على السبب، بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وإن لم يكن على وجه التسبيب ولو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب إليه والتسبيب. وعلى هذا فحرمة التسبب إلى أكل النجس وشربه من غير
(2) التسبب إلى الشئ عبارة عن فعل الشئ بواسطة السبب، فيعتبر فيه القصد إلى المسبب، بخلاف التسبيب، فإنه مجرد فعل السبب، ولو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه. وكيف كان فدليل الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه إلى خصوص من قام به الفعل، لم يحرم التسبب إليه من غيره، فضلا عن التسبيب. وإن كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبب إليه، والتسبيب مع الالتفات إلى ترتبه على السبب، بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وإن لم يكن على وجه التسبيب ولو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب إليه والتسبيب. وعلى هذا فحرمة التسبب إلى أكل النجس وشربه من غير