وأما المستعمل في الاستنجاء، ولو من البول (2)، فمع الشروط
____________________
به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف. وعلى هذا يكون قرينة على إرادة جواز الاغتسال به، ولو بعد رجوعه إلى الموضع في صحيح ابن مسكان السابق، كما عرفت. وبهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم. فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب، كما هو الغالب. ويشير إليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة (* 1)، وما ورد في اعتصام الكر (* 2) وغير ذلك. وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة، أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا، أو عن غير ذلك الغسل، أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات وإن اشتمل عليها صحيحا الرخصة، لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل ويتعين في الجمع العرفي ما عرفت. ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى.
(1) لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وإن كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضا فيه، خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم.
(2) كما صرح به جماعة، بل لا يعرف فيه خلاف، وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، وفي المدارك وعن الذخيرة: أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب، ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه. وأما اطلاق النص فلا يخلو من تأمل، لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو، وهو الغائط، كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه، ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن
(1) لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وإن كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضا فيه، خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين استعماله والتيمم.
(2) كما صرح به جماعة، بل لا يعرف فيه خلاف، وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، وفي المدارك وعن الذخيرة: أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب، ولعل هذا المقدار كاف في الحجية عليه. وأما اطلاق النص فلا يخلو من تأمل، لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو، وهو الغائط، كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه، ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن