مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥١٦
ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب، وسائر مواضعها (1)، إلا في التأكد وعدمه (2).
(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف، وخطه بل عن جلده وغلافه، مع الهتك (3).
كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان
____________________
(1) لاطراد الدليل في الجميع على نهج واحد.
(2) فإن الحكم فيما هو أقرب آكد منه في الأبعد.
(3) بلا اشكال، إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك، وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن " فيقول الجبار عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك، ولأهينن من أهانك " (* 1) وفي رواية أبي الجارود: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه، وأهل بيتي ثم أمتي ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي " (* 2). فتأمل.
وأما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (* 3) فإنه وإن كان مورده الطهارة من الحدث - بقرينة نسبتها إلى الماس، لا العضو الممسوس به - إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية (وتوهم): اختصاص الآية بفعل الانسان نفسه، ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره، فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة (مندفع): بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم المنع، لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك

(* ١) الوسائل باب: ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 3) الواقعة: 79.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست