____________________
يعتقد عدم ترتب الأثر المذكور عليه، فإن أمان المستأجر من الخطر كاف في كونه أثرا مصححا للإجارة وأخذ الأجرة. هذا حال الإجارة في مقام الثبوت، أما في مقام الاثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معين تعين العمل عليها، وإلا كان مقتضى اطلاق الإجارة العمل بنظر الأجير على نحو ما تقدم في الوكيل.
ومن ذلك تعرف حكم الوصي عن الميت في الاستنابة عنه في صلاة أو صيام فإنه إن كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل بنظر شخص معين فالعمل عليها، وإلا كان مقتضى اطلاقها الاستنابة في العمل المطابق لنظر الوصي. وكذلك الحال في الوكيل عن الحي في الاستنابة عنه في العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الحي فإن مقتضي اطلاق التوكيل أن يكون عمل الأجير صحيحا بنظره لا بنظر الأجير ولا بنظر الأصيل. ومن ذلك تعرف الاشكال في بعض الحواشي على المقام.
(1) هذا غير ظاهر، فإن وجود العقد وإن كان متقوما بالطرفين، كما أن حكمه الواقعي في مقام الثبوت متقوم بهما أيضا، فلا يكون إلا صحيحا للمتعاقدين معا أو فاسدا كذلك، إلا أن حكمه الظاهري يمكن التفكيك فيه بين الطرفين فيكون صحيحا في حق أحدهما فاسدا في حق
ومن ذلك تعرف حكم الوصي عن الميت في الاستنابة عنه في صلاة أو صيام فإنه إن كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل بنظر شخص معين فالعمل عليها، وإلا كان مقتضى اطلاقها الاستنابة في العمل المطابق لنظر الوصي. وكذلك الحال في الوكيل عن الحي في الاستنابة عنه في العبادات التي تجوز فيها النيابة عن الحي فإن مقتضي اطلاق التوكيل أن يكون عمل الأجير صحيحا بنظره لا بنظر الأجير ولا بنظر الأصيل. ومن ذلك تعرف الاشكال في بعض الحواشي على المقام.
(1) هذا غير ظاهر، فإن وجود العقد وإن كان متقوما بالطرفين، كما أن حكمه الواقعي في مقام الثبوت متقوم بهما أيضا، فلا يكون إلا صحيحا للمتعاقدين معا أو فاسدا كذلك، إلا أن حكمه الظاهري يمكن التفكيك فيه بين الطرفين فيكون صحيحا في حق أحدهما فاسدا في حق