(مسألة 1): إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى
____________________
واحد منها خمس عشرة حبة.
أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة ونصف حبة تقريبا، وهو يساوي الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو يزيد عليه يسيرا. وقد ذكر الخبير المذكور - وفقه الله تعالى - أنه المسمى بالطبري.
لكن ينافيه ما ذكره الجماعة - قدس سرهم - من أن الطبري وزنه ثلثا المضروب في سنة ثمانين. ووزن الآخر منهما تسع عشرة حبة ومساحته تزيد على مساحة هذين الدرهمين الأخيرين بمقدار العشر أو أكثر، وهو المسمى بالوافي والبغلي على ما ادعاه الخبير المذكور، وهو قريب لزيادته على الدراهم المتقدمة أجمع مساحة ووزنا. ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه في الوزن بحسب المداقة، لامكان أن يكون هذا التفاوت طارئا من كثرة الاستعمال، أو عدم الاتقان في الموازين. والله سبحانه العالم.
(1) قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافي، كما تقدم أنه ليس غرضه تحديد الدرهم البغلي أو الوافي، وإنما غرضه تحديد الدرهم المعفو عنه. وكذلك التحديدان الآخران، والقائل بهما غير معروف - كما اعترف بذلك جماعة - والتفاوت بينهما يسير جدا.
(2) لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج عن عموم مانعية الدم. كما هو الشأن في العام المخصص بالمخصص المجمل. لكن عرفت ما يمكن الركون إليه في تقريب القول المشهور.
أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة ونصف حبة تقريبا، وهو يساوي الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو يزيد عليه يسيرا. وقد ذكر الخبير المذكور - وفقه الله تعالى - أنه المسمى بالطبري.
لكن ينافيه ما ذكره الجماعة - قدس سرهم - من أن الطبري وزنه ثلثا المضروب في سنة ثمانين. ووزن الآخر منهما تسع عشرة حبة ومساحته تزيد على مساحة هذين الدرهمين الأخيرين بمقدار العشر أو أكثر، وهو المسمى بالوافي والبغلي على ما ادعاه الخبير المذكور، وهو قريب لزيادته على الدراهم المتقدمة أجمع مساحة ووزنا. ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه في الوزن بحسب المداقة، لامكان أن يكون هذا التفاوت طارئا من كثرة الاستعمال، أو عدم الاتقان في الموازين. والله سبحانه العالم.
(1) قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافي، كما تقدم أنه ليس غرضه تحديد الدرهم البغلي أو الوافي، وإنما غرضه تحديد الدرهم المعفو عنه. وكذلك التحديدان الآخران، والقائل بهما غير معروف - كما اعترف بذلك جماعة - والتفاوت بينهما يسير جدا.
(2) لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج عن عموم مانعية الدم. كما هو الشأن في العام المخصص بالمخصص المجمل. لكن عرفت ما يمكن الركون إليه في تقريب القول المشهور.