____________________
العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الاجماع عليه. وعليه فهو المعتمد.
وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا: فإن أريد من الاقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها، وإن أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه. وأما الخبر الذي ذكره المصنف (* 1) فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع)، وقد ذكره شيخنا الأعظم (ره) في أدلة حجية الخبر. وقد عرفت الاشكال في سنده، وفي كونه فيما نحن فيه من التقليد في الفروع. وفي دلالته على أكثر من اعتبار الأمانة والوثوق، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات، وإن كان الجمود على الفقرة الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه هو الموفق.
(1) كما نسب إلى المشهور بين المتأخرين، بل إلى المشهور مطلقا، بل إلى العلماء، أو الفقهاء، أو المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره:
أنها مجرد ترك المعاصي، أو خصوص الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها:
أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني، وأعم مطلقا من الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهرا على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون المراد من الأول الملكة الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي، فيكون أخص موردا من الثاني ومساويا للثالث. وهناك أقوال أخر - على تقدير ثبوتها - نادرة تأتي الإشارة إلى بعضها.
وكيف كان فقد استدل على الأول بصحيح عبد الله بن أبي يعفور:
وأما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا: فإن أريد من الاقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارها، وإن أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه. وأما الخبر الذي ذكره المصنف (* 1) فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع)، وقد ذكره شيخنا الأعظم (ره) في أدلة حجية الخبر. وقد عرفت الاشكال في سنده، وفي كونه فيما نحن فيه من التقليد في الفروع. وفي دلالته على أكثر من اعتبار الأمانة والوثوق، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات، وإن كان الجمود على الفقرة الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه هو الموفق.
(1) كما نسب إلى المشهور بين المتأخرين، بل إلى المشهور مطلقا، بل إلى العلماء، أو الفقهاء، أو المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره:
أنها مجرد ترك المعاصي، أو خصوص الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها:
أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني، وأعم مطلقا من الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهرا على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون المراد من الأول الملكة الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي، فيكون أخص موردا من الثاني ومساويا للثالث. وهناك أقوال أخر - على تقدير ثبوتها - نادرة تأتي الإشارة إلى بعضها.
وكيف كان فقد استدل على الأول بصحيح عبد الله بن أبي يعفور: