والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (3)، إلا مع سبق إطلاقه (4).
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة (5)
____________________
فصل في الماء المشكوك (1) لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر، المستفادة من موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) - في حديث قال (ع): " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (* 1). وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك التي يدل عليها ما رواه حماد بن عثمان عنه (ع): " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (* 2).
(2) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة، كما حقق في الأصول.
(3) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك. فلا بد من الرجوع إلى الأصول الجارية في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما.
(4) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق.
(5) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة، وعبد الله
(2) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة، كما حقق في الأصول.
(3) إذ لا قاعدة تقتضي ذلك. فلا بد من الرجوع إلى الأصول الجارية في أحكامهما والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما.
(4) فحينئذ يستصحب إطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق.
(5) لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة، وعبد الله