____________________
لكن - مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط - لا تصلح للخروج بها عن تلك النصوص، التي لا يبعد تواترها معنى، ومجمع على العمل بها، المعتضدة بقاعدة لزوم كون العوضين مالا في البيع فلاحظ.
فيما عن المجلسي من الجواز ضعيف، بل في الجواهر: إنه غريب.
(1) كما يظهر من محكي عبارات منهم العلامة والشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل. ولخبري البزنطي وعلي بن جعفر (ع) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به (* 1)، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر (* 2) - بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم - ورواية الصيقل المتقدمة، ورواية الوشا المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن (ع) في أليات الغنم المقطوعة: " فقلت: جعلت فداك فيستصبح به؟ فقال (ع): أما علمت أنه يصيب اليد الثوب وهو حرام " (* 3) لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة من حيث هو، وإنما يمنع عنه إصابة الثوب واليد وقوله (ع): " وهو حرام " إما أن يراد به أنه نجس. فيكون المقصود الارشاد إلى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي إلى لزوم التطهير، أو بطلان الصلاة، أو أنه حرام تكليفا مع تعاطيه تعاطي الطاهر، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو، وإلا فمن الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له.
وأما رواية ابن جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل:
فيما عن المجلسي من الجواز ضعيف، بل في الجواهر: إنه غريب.
(1) كما يظهر من محكي عبارات منهم العلامة والشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل. ولخبري البزنطي وعلي بن جعفر (ع) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به (* 1)، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر (* 2) - بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم - ورواية الصيقل المتقدمة، ورواية الوشا المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن (ع) في أليات الغنم المقطوعة: " فقلت: جعلت فداك فيستصبح به؟ فقال (ع): أما علمت أنه يصيب اليد الثوب وهو حرام " (* 3) لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة من حيث هو، وإنما يمنع عنه إصابة الثوب واليد وقوله (ع): " وهو حرام " إما أن يراد به أنه نجس. فيكون المقصود الارشاد إلى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي إلى لزوم التطهير، أو بطلان الصلاة، أو أنه حرام تكليفا مع تعاطيه تعاطي الطاهر، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو، وإلا فمن الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له.
وأما رواية ابن جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل: