نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده (3).
ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا. لكن بالمقدار في مثل
____________________
فرقا بين العليل بمثل: " لأنه كذا " وبين قوله: " فإنه كذا " وإن الأول ظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه، دون الثاني. فتأمل جيدا.
(1) لقصور الاطلاقات عن شمول غيره. لكن التعليل في الموثق لا قصور فيه فاجراء الحكم فيه في محله.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) كما عن بعض، اقتصار على المتيقن من النصوص. وللانصراف إلى المتعارف. ولمفهوم رواية ابن مسلم المروية في المستطرفات. وللتعليل في موثق سماعة. ويشكل: بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضي العموم، وإلا تعين العمل عليه. والانصراف المعتد به ممنوع، ولو بني عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في الجرح، وفي سببه، وفي علاجه وفي منعه عن التنجيس، وغير ذلك من الجهات المتعارفة، ولم يلتزم به المصنف (ره) ولا غيره في بعضها. ومفهوم الوصف غير ثابت، ولا سيما في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقا لتنقيح الموضوع. والتعليل لو دل فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده، وهو فرض الاضطرار إلى سراية الدم، ولا يقتضي المنع عن السراية، ولذا لم يجب المنع عن التنجيس فلو قال: " الخمر حرام لأنها مسكرة "
(1) لقصور الاطلاقات عن شمول غيره. لكن التعليل في الموثق لا قصور فيه فاجراء الحكم فيه في محله.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) كما عن بعض، اقتصار على المتيقن من النصوص. وللانصراف إلى المتعارف. ولمفهوم رواية ابن مسلم المروية في المستطرفات. وللتعليل في موثق سماعة. ويشكل: بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضي العموم، وإلا تعين العمل عليه. والانصراف المعتد به ممنوع، ولو بني عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في الجرح، وفي سببه، وفي علاجه وفي منعه عن التنجيس، وغير ذلك من الجهات المتعارفة، ولم يلتزم به المصنف (ره) ولا غيره في بعضها. ومفهوم الوصف غير ثابت، ولا سيما في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقا لتنقيح الموضوع. والتعليل لو دل فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده، وهو فرض الاضطرار إلى سراية الدم، ولا يقتضي المنع عن السراية، ولذا لم يجب المنع عن التنجيس فلو قال: " الخمر حرام لأنها مسكرة "