____________________
المذكور على ميتة ما لا نفس له سائلة لقرينة على ذلك اعتقدها الصدوق، فأورده في سلك الأخبار التي يجوز التعويل عليها. فلاحظ، وتأمل.
هذا كله في ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة. أما ميتة الآدمي فالاجماعات المتقدمة محكية على نجاستها أيضا. ويشهد لها صحيح ابن ميمون:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال (ع):
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني: إذا برد الميت " (* 1). وصحيح الحلي عنه (ع): " عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. قال (ع): يغسل ما أصاب الثوب " (* 2) والتوقيع في إمام حدثت عليه حادثة، قال:
" ليس على من مسه إلا غسل اليد " (* 3)، ونحوه الآخر بتفاوت لا يضر في المقصود (* 4). وما في موثقة عمار، من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت الانسان في البئر (* 5). هذا والظاهر من الأمر بغسل الثوب واليد في التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف.
وظاهر محكي المفاتيح أن النجاسة هنا بمعنى الخباثة، فلا تسري إلى الملاقي. وأن المراد من غسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميت وقذارته. ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر. واستدلاله: بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابلة النص، كما في الجواهر.
هذا كله في ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة. أما ميتة الآدمي فالاجماعات المتقدمة محكية على نجاستها أيضا. ويشهد لها صحيح ابن ميمون:
" سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال (ع):
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني: إذا برد الميت " (* 1). وصحيح الحلي عنه (ع): " عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. قال (ع): يغسل ما أصاب الثوب " (* 2) والتوقيع في إمام حدثت عليه حادثة، قال:
" ليس على من مسه إلا غسل اليد " (* 3)، ونحوه الآخر بتفاوت لا يضر في المقصود (* 4). وما في موثقة عمار، من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت الانسان في البئر (* 5). هذا والظاهر من الأمر بغسل الثوب واليد في التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف.
وظاهر محكي المفاتيح أن النجاسة هنا بمعنى الخباثة، فلا تسري إلى الملاقي. وأن المراد من غسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميت وقذارته. ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر. واستدلاله: بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابلة النص، كما في الجواهر.