(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم، نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو الغسل (1)، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (2) فيتوضأ أو يغتسل.
هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر (3).
(السادس، والسابع): الكلب والخنزير البريان (4)،
____________________
(1) لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل.
(2) يأتي - إن شاء الله - في وضوء الجبائر الاشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءا من الحاجب الذي لا تمكن إزالته.
(3) لكن إذا بني على ما تقدم من وجوب وضع شئ عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل، وبين وضع شئ عليه والمسح على الجبيرة، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين.
(4) إجماعا، كما عن الغنية، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذكرى والدلائل، وكشف اللثام، وغيرها. والنصوص به مستفيضة، بل لعلها في الأول متواترة، ففي بعضها: الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة.
وفي آخر: أنه رجس نجس. وفي ثالث: " هو نجس " يقولها ثلاثا - وفي رابع: الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه. وفي خامس: " لا والله
(2) يأتي - إن شاء الله - في وضوء الجبائر الاشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءا من الحاجب الذي لا تمكن إزالته.
(3) لكن إذا بني على ما تقدم من وجوب وضع شئ عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل، وبين وضع شئ عليه والمسح على الجبيرة، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين.
(4) إجماعا، كما عن الغنية، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذكرى والدلائل، وكشف اللثام، وغيرها. والنصوص به مستفيضة، بل لعلها في الأول متواترة، ففي بعضها: الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة.
وفي آخر: أنه رجس نجس. وفي ثالث: " هو نجس " يقولها ثلاثا - وفي رابع: الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه. وفي خامس: " لا والله