(مسألة 26): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (2).
(مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطهما وموانعها ومقدماتها (3)، ولو لم يعلمها لكن علم أجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (4) وإن لم يعلمها تفصيلا.
(مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا (5). نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (6) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
____________________
(1) حرف العطف للتقسيم لا للترديد.
(2) كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة.
(3) هذا الوجوب عقلي أو فطري، لتوقف العلم بالفراغ عليه، وهو واجب عقلا أو فطرة، كما تقدم في أول الكتاب.
(4) لحصول العلم بالفراغ ولو إجمالا، وهو كاف في نظر العقل.
نعم بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم التفصيلي باجزاء العبادة وشرائطها وموانعها. لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك في العبادية عند العقلاء. مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق من الرجوع إلى البراءة في مثله.
(5) هذا الوجوب كسابقه.
(6) وكذا لو لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها، أو ابتلي بها فعمل
(2) كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة.
(3) هذا الوجوب عقلي أو فطري، لتوقف العلم بالفراغ عليه، وهو واجب عقلا أو فطرة، كما تقدم في أول الكتاب.
(4) لحصول العلم بالفراغ ولو إجمالا، وهو كاف في نظر العقل.
نعم بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم التفصيلي باجزاء العبادة وشرائطها وموانعها. لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك في العبادية عند العقلاء. مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق من الرجوع إلى البراءة في مثله.
(5) هذا الوجوب كسابقه.
(6) وكذا لو لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها، أو ابتلي بها فعمل