(مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (3).
(مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما، أو مخلوطا به (4)، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
____________________
الأصل الحكمي، وهو إما استصحاب النجاسة المتقدم، أو أصالة الطهارة.
ثم إنه قد يشكل جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول: بأن الخروج لم يذكر في القضية الشرعية شرطا للطهارة، كي يكون مجرى للأصل الشرعي. بل القدر الثابت من الاجماع والسيرة، وغيرهما، طهارة المتخلف بعد خروج الدم على النحو المتعارف، أما كون الخروج شرطا شرعيا، أو أنه ملازم للشرط فغير معلوم. ومن ذلك يظهر أنه إن تم استصحاب النجاسة، فهو المرجع في الفرضين، ويتعين البناء على النجاسة فيهما، وإن أشكل بما سبق، فالمتعين البناء على الطهارة، لقاعدة الطهارة.
(1) لقاعدة الطهارة، كما تقدم.
(2) كما في سائر الشبهات الموضوعية، لاطلاق أدلة الأصول الجارية فيها. نعم قيل بوجوبه في موارد خاصة، لقيام دليل عليه بالخصوص.
(3) لما سبق.
(4) يعني: بنحو يكون ماء ودما، لا بنحو يكون الدم مستهلكا عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر، وإن كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته للدم، فإن الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة، وفي الخارج لا ملاقاة للدم
ثم إنه قد يشكل جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول: بأن الخروج لم يذكر في القضية الشرعية شرطا للطهارة، كي يكون مجرى للأصل الشرعي. بل القدر الثابت من الاجماع والسيرة، وغيرهما، طهارة المتخلف بعد خروج الدم على النحو المتعارف، أما كون الخروج شرطا شرعيا، أو أنه ملازم للشرط فغير معلوم. ومن ذلك يظهر أنه إن تم استصحاب النجاسة، فهو المرجع في الفرضين، ويتعين البناء على النجاسة فيهما، وإن أشكل بما سبق، فالمتعين البناء على الطهارة، لقاعدة الطهارة.
(1) لقاعدة الطهارة، كما تقدم.
(2) كما في سائر الشبهات الموضوعية، لاطلاق أدلة الأصول الجارية فيها. نعم قيل بوجوبه في موارد خاصة، لقيام دليل عليه بالخصوص.
(3) لما سبق.
(4) يعني: بنحو يكون ماء ودما، لا بنحو يكون الدم مستهلكا عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر، وإن كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته للدم، فإن الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة، وفي الخارج لا ملاقاة للدم