(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر (2)،
____________________
لهم (ع) وهو الناصب لشيعتهم (ع) من حيث كونهم شيعة لهم من باب:
صديق العدو عدو. وهذا هو المتعين. فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم فرق الشيعة غير الاثنا عشرية كالكيسانية، والزيدية والفطحية، والإسماعيلية، والواقفية وغيرهم، وأن مقتضى الأصل طهارتهم ولا دليل يقتضي الخروج عنه، إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين النجسة المتقدمة، وما عن الجواد (ع)، من أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة (* 1). محمول على وحدة المنزلة في الآخرة ومثله ما عن الكشي عن عمر بن يزيد من قول الصادق (ع): " إن من شيعتنا بعدنا من هم شر من النصاب.. (إلى أن قال) (ع): إنهم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى (ع) " (* 2). وما في الخرائج عمن كتب إلى أبي محمد (ع):
يسأله عن الواقفة، من قوله (ع): " من جحد إماما من الله تعالى، أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى، كان كمن قال: إن الله ثالث ثلاثة.. " (* 3).
(1) كما في كشف الغطاء. وكأنه لكون السب طريقا إلى تحقق النصب - بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع) - وإلا فليس في الأدلة ما يدل على نجاسة الساب من حيث صدور السب منه.
(2) لقاعدة الطهارة. ولا مجال لاستصحاب عدم الاسلام الثابت حال الصغر، لأن ذلك العدم ليس كفرا، سواء أكان الكفر وصفا وجوديا
صديق العدو عدو. وهذا هو المتعين. فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر حكم فرق الشيعة غير الاثنا عشرية كالكيسانية، والزيدية والفطحية، والإسماعيلية، والواقفية وغيرهم، وأن مقتضى الأصل طهارتهم ولا دليل يقتضي الخروج عنه، إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين النجسة المتقدمة، وما عن الجواد (ع)، من أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة (* 1). محمول على وحدة المنزلة في الآخرة ومثله ما عن الكشي عن عمر بن يزيد من قول الصادق (ع): " إن من شيعتنا بعدنا من هم شر من النصاب.. (إلى أن قال) (ع): إنهم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى (ع) " (* 2). وما في الخرائج عمن كتب إلى أبي محمد (ع):
يسأله عن الواقفة، من قوله (ع): " من جحد إماما من الله تعالى، أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى، كان كمن قال: إن الله ثالث ثلاثة.. " (* 3).
(1) كما في كشف الغطاء. وكأنه لكون السب طريقا إلى تحقق النصب - بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع) - وإلا فليس في الأدلة ما يدل على نجاسة الساب من حيث صدور السب منه.
(2) لقاعدة الطهارة. ولا مجال لاستصحاب عدم الاسلام الثابت حال الصغر، لأن ذلك العدم ليس كفرا، سواء أكان الكفر وصفا وجوديا