الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة (2)، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها. وأما إذا كان مما تتم فيه
____________________
ولعل ذيل الرضوي شاهد بذلك، وإلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثياب قطعا - كما في الجوهر - ومجرد اللف لا يخرجها عن كونها مما تتم بها الصلاة.
ومن ذلك يظهر ما في المدارك من احتمال العفو عن العمامة، لاختصاص الدليل بالثوب، وليس منه العمامة إذا كانت على الكيفية المخصوصة.
(1) في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بها، ولا يكفي مجرد الخياطة في الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور.
(2) كما عن الذكرى، والدروس وجامع المقاصد، والمسالك، والمدارك والذخيرة وغيرها. ونسبه في المدارك وغيرها إلى المعتبر، وظاهر الشرائع.
إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة، فضلا عما لا تتم فيه والأصل البراءة. وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة، لاطلاقها الشامل للحمل واللبس. وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز: عدم العفو. ونسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس الشامل للمحمول، كرواية خيران الخادم: " كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها.
وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس " (* 1) وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع): " لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " (* 2). فإن مقتضى التعليل فيها عموم الحكم
ومن ذلك يظهر ما في المدارك من احتمال العفو عن العمامة، لاختصاص الدليل بالثوب، وليس منه العمامة إذا كانت على الكيفية المخصوصة.
(1) في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بها، ولا يكفي مجرد الخياطة في الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور.
(2) كما عن الذكرى، والدروس وجامع المقاصد، والمسالك، والمدارك والذخيرة وغيرها. ونسبه في المدارك وغيرها إلى المعتبر، وظاهر الشرائع.
إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة، فضلا عما لا تتم فيه والأصل البراءة. وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة، لاطلاقها الشامل للحمل واللبس. وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز: عدم العفو. ونسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس الشامل للمحمول، كرواية خيران الخادم: " كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها.
وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس " (* 1) وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع): " لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " (* 2). فإن مقتضى التعليل فيها عموم الحكم