____________________
الميت بين ما قبل الغسل وبعده.
(1) اتفاقا كما عن شرح المفاتيح، وبلا خلاف، كما عن لوامع النراقي. لكن الدليل عليه غير ظاهر، إذ هو إما لأنه ميتة، لأن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة، ولا يعتبر في صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحي، فيشمله دليل نجاستها. أو لأن قوله (ع):
" ذكاة الجنين ذكاة أمه " (* 1) يقتضي كونه ميتة بموت أمه، فإذا ثبت نجاسة من الميتة ثبت نجاسته من الحية، لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حي بحياة أمه لا بحياة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار ميتة، فيلحقه حكمها.
والجميع لا يخلو من نظر. إذ لو سلم كونه ميتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها يشمله. والقطعة المبانة مختصة بالجزء، وليس هو منه. وقوله (ع) " ذكاة الجنين.. " لا إطلاق له في موضوع الذكاة، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. ولأنه لا يصح تطبيق الحي والميت على كل جزء من أجزاء البدن ولا على مثل الحمل، ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله بالبدن، والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة. ودعوى: الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع.
غير ظاهرة، لعدم تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. وهو غير بعيد، ويساعده ارتكاز المتشرعة. وبذلك
(1) اتفاقا كما عن شرح المفاتيح، وبلا خلاف، كما عن لوامع النراقي. لكن الدليل عليه غير ظاهر، إذ هو إما لأنه ميتة، لأن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة، ولا يعتبر في صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحي، فيشمله دليل نجاستها. أو لأن قوله (ع):
" ذكاة الجنين ذكاة أمه " (* 1) يقتضي كونه ميتة بموت أمه، فإذا ثبت نجاسة من الميتة ثبت نجاسته من الحية، لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حي بحياة أمه لا بحياة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار ميتة، فيلحقه حكمها.
والجميع لا يخلو من نظر. إذ لو سلم كونه ميتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها يشمله. والقطعة المبانة مختصة بالجزء، وليس هو منه. وقوله (ع) " ذكاة الجنين.. " لا إطلاق له في موضوع الذكاة، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. ولأنه لا يصح تطبيق الحي والميت على كل جزء من أجزاء البدن ولا على مثل الحمل، ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله بالبدن، والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة. ودعوى: الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع.
غير ظاهرة، لعدم تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. وهو غير بعيد، ويساعده ارتكاز المتشرعة. وبذلك