(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (2). هل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة (3).
____________________
كسائر التصرفات التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالإذن من وليهم، كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد.
(1) لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم.
(2) لاطلاق الدليل. إلا أن يكون ضررا أو حرجا، فيرتفع بما دل على نفي الضرر، أو الحرج (* 1).
(3) لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الاتلاف فيه مستندا - عرفا - إلى السبب، لا إلى المباشر، بأن كان المباشر غير مختار في الاتلاف. كما لو وضع كأس غيره إلى جنب نائم فانقلب عليه فكسره، فإن الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر، وليس المقام من هذا القبيل، بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود، وإن كان قصده بتوسط السبب، وفي مثله لا مجال للضمان، كما يظهر من ملاحظة النظائر. فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديونا بدين مانع من الاستطاعة، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامنا لما يصرفه في طريق الحج.
(1) لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم.
(2) لاطلاق الدليل. إلا أن يكون ضررا أو حرجا، فيرتفع بما دل على نفي الضرر، أو الحرج (* 1).
(3) لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الاتلاف فيه مستندا - عرفا - إلى السبب، لا إلى المباشر، بأن كان المباشر غير مختار في الاتلاف. كما لو وضع كأس غيره إلى جنب نائم فانقلب عليه فكسره، فإن الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر، وليس المقام من هذا القبيل، بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود، وإن كان قصده بتوسط السبب، وفي مثله لا مجال للضمان، كما يظهر من ملاحظة النظائر. فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديونا بدين مانع من الاستطاعة، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامنا لما يصرفه في طريق الحج.