ويجوز بيعه (2).
____________________
(1) للأصل. وما ورد من تحريم سقي المسكر لهم (* 1) لا يمكن استفادة حكم المقام منه، لاحتمال خصوصية للمسكر. وما تضمن الأمر بإراقة الماء المتنجس (* 2)، الظاهر في عدم الانتفاع به، لا يقتضي المنع في المقام أيضا، بتوهم أنه لو جاز سقيه للأطفال لكان له منفعة معتد بها لكثرة الابتلاء بهم، بل ربما كانوا أكثر العيال. وذلك لأن جواز سقيه لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها عرفا إذا كان يؤدي إلى نجاسة الطفل وثيابه غالبا، السارية إلى غيره، فإن ذلك أمر مرغوب عنه. ولعله لذلك لم يذكر في بعض الروايا ت الآمرة بإراقة المرق المتنجس، أو اطعامه أهل الكتاب، أو الكلب.
وما يقال: من أن أدلة المنع عن شرب النجس لما كانت عامة للصبي كانت دالة على وجود المفسدة في شربه، وأدلة رفع القلم عن الصبي ليست مخصصة لها، بل نافية لمحض الاستحقاق برفع الالزام، - ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لعموم أدلة الأحكام - فإذا كان شرب الصبي مشتملا على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة، فيحرم. (مندفع): بأن المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك.
(2) إذا كان له منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع (* 3)، ووجوب الوفاء بالعقود (* 4). وأما النبوي: " إذا حرم الله شيئا حرم
وما يقال: من أن أدلة المنع عن شرب النجس لما كانت عامة للصبي كانت دالة على وجود المفسدة في شربه، وأدلة رفع القلم عن الصبي ليست مخصصة لها، بل نافية لمحض الاستحقاق برفع الالزام، - ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لعموم أدلة الأحكام - فإذا كان شرب الصبي مشتملا على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة، فيحرم. (مندفع): بأن المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك.
(2) إذا كان له منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع (* 3)، ووجوب الوفاء بالعقود (* 4). وأما النبوي: " إذا حرم الله شيئا حرم