____________________
ونحوها في ذلك غيرها، فلاحظ غيرها فلاحظ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (* 1)، وباب تحريم النبيذ (* 2) من الوسائل.
وأما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحل، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه، وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك، بل قيل: لم نعثر على قائل بالتحريم. وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه، وإلى بعض فضلائنا المتقدمين. لكنه غير معروف. وعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلثين، واختاره العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه، ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين. ولكن في الجواهر: " فيه نظر وتأمل ".
واستدل له بالاستصحاب، لأنه - حين كان عنبا - كان يحرم على تقدير الغليان، فهو - حين صار زبيبا - باق على ما كان. واستشكل فيه (تارة): بأن موضوع الحرمة - حال العنبية - الماء المتكون فيه، وهو معدوم حال صيرورته زبيبا، وإنما يقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزائه ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب (وأخرى): بأنه من الاستصحاب التعليقي وليس هو بحجة.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب المذكور وعدمها، (فنقول) إذا ورد في لسان الشارع الأقدس:
" العنب إذا غلى ينجس " - مثلا - فهناك أمور: (أحدها): سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان (وثانيها): الملازمة بين الغليان والنجاسة. (وثالثها): نفس النجاسة المعلقة على الغليان.
فإن كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام - مثلا - إلى استصحاب
وأما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحل، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه، وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك، بل قيل: لم نعثر على قائل بالتحريم. وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه، وإلى بعض فضلائنا المتقدمين. لكنه غير معروف. وعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلثين، واختاره العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه، ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين. ولكن في الجواهر: " فيه نظر وتأمل ".
واستدل له بالاستصحاب، لأنه - حين كان عنبا - كان يحرم على تقدير الغليان، فهو - حين صار زبيبا - باق على ما كان. واستشكل فيه (تارة): بأن موضوع الحرمة - حال العنبية - الماء المتكون فيه، وهو معدوم حال صيرورته زبيبا، وإنما يقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزائه ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب (وأخرى): بأنه من الاستصحاب التعليقي وليس هو بحجة.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب المذكور وعدمها، (فنقول) إذا ورد في لسان الشارع الأقدس:
" العنب إذا غلى ينجس " - مثلا - فهناك أمور: (أحدها): سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان (وثانيها): الملازمة بين الغليان والنجاسة. (وثالثها): نفس النجاسة المعلقة على الغليان.
فإن كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام - مثلا - إلى استصحاب