(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام (2).
____________________
المذكورة وعموم بناء العقلاء عليه. وإلا أشكل تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت - الذي قد سبق منه قدس سره الجزم به (* 1) مع أنه تقليد في حكم التقليد كمفروض المسألة. على أن وجوب تقليد الأعلم وعدمه، كجواز البقاء على تقليد الميت، من قبيل المسائل الفرعية، لعدم وقوعها في طريق استنباط الأحكام لتكون من المسائل الأصولية.
(1) بل الأقوى، لما عرفت آنفا (* 2) من وجوب تقليد الأعلم ولو مع التبعيض، لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه.
(2) المستفاد من آية النفر الشريفة (* 3) وجوب الاعلام حيث يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام لاختصاص الانذار بذلك، فإذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعا بالخلاف، أو مترددا على نحو يكون جهله عذرا، وجب إعلامه، لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي. وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه. وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون
(1) بل الأقوى، لما عرفت آنفا (* 2) من وجوب تقليد الأعلم ولو مع التبعيض، لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه.
(2) المستفاد من آية النفر الشريفة (* 3) وجوب الاعلام حيث يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام لاختصاص الانذار بذلك، فإذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعا بالخلاف، أو مترددا على نحو يكون جهله عذرا، وجب إعلامه، لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي. وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه. وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون