والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
(مسألة 18): الأحوط عدم تقليد (1) المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
(مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم (2).
____________________
ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع. كما لا يكفي ذلك إذا كان سالكا ما لا يجوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط غفلة منه وقصورا، كما يوجد عند كثير من البسطاء ولو كان معذورا لقصوره. وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما وأوسع إحاطة بالمعلومات. فهو وإن كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة (أفعل) إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلم، ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه. فلاحظ.
(1) قد تقدم (* 1) أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع، فكما بجوز العمل اعتمادا على رأي الأفضل، يجوز اعتمادا على رأي المفضول أيضا، وكما يجوز الالتزام بالعمل بالأول، يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضا. فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه، إلا إطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تم الاطلاق، فليس معقدا لاجماع واجب العمل.
(2) إجماعا. لعدم الدليل على حجية فتواه.
(1) قد تقدم (* 1) أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة، والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع، فكما بجوز العمل اعتمادا على رأي الأفضل، يجوز اعتمادا على رأي المفضول أيضا، وكما يجوز الالتزام بالعمل بالأول، يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضا. فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه، إلا إطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تم الاطلاق، فليس معقدا لاجماع واجب العمل.
(2) إجماعا. لعدم الدليل على حجية فتواه.