(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (2)، كما في خبر فصد العسكري (3) صلوات الله عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
____________________
ومن ذلك يظهر الاشكال في التمسك بمفهوم الوصف. مع أن التحقيق عدم حجية مفهوم الوصف. ولعل النكتة في التقييد بالمسفوح كثرة الابتلاء به في الجاهلية. مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة وقد عد فيها الدم، وعقد لها في الوسائل بابا طويلا. فراجع. وحمل الدم فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها. وأشكل من ذلك ما ذكره في الفرع الأول من فروع المسألة من حلية العلقة حتى التي في البيضة، لعدم كونها من المسفوح.
(1) بأن يكون مستهلكا عرفا في اللحم. والأظهر حلية ما جرت السيرة على أكله مع اللحم تبعا، مما يحتاج في تخليصه من اللحم إلى عمل وعناية، من غسل وعصر ونحوهما، وإن لم يكن مستهلكا في اللحم.
(2) كأنه لاطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة، وترك الاستفصال في بعض آخر، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت النجاسة على وجه العموم. مضافا إلى إطلاق معاقد الاجماع على نجاسة الدم الشامل للأبيض والأصفر وغيرهما.
(3) روى في الوسائل (* 1) حديثا في ذلك عن الكافي، وفي البحار (* 2) حديثا آخر عن الخرائج والجرائح، روى في الوسائل (* 3) بعضه، وفي
(1) بأن يكون مستهلكا عرفا في اللحم. والأظهر حلية ما جرت السيرة على أكله مع اللحم تبعا، مما يحتاج في تخليصه من اللحم إلى عمل وعناية، من غسل وعصر ونحوهما، وإن لم يكن مستهلكا في اللحم.
(2) كأنه لاطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة، وترك الاستفصال في بعض آخر، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت النجاسة على وجه العموم. مضافا إلى إطلاق معاقد الاجماع على نجاسة الدم الشامل للأبيض والأصفر وغيرهما.
(3) روى في الوسائل (* 1) حديثا في ذلك عن الكافي، وفي البحار (* 2) حديثا آخر عن الخرائج والجرائح، روى في الوسائل (* 3) بعضه، وفي